الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 385 ] وسئل عن رجل له ملك وله شركة فيه .

                فاحتاج إلى بيعه فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما فباعه .

                فقال : زن لي ما قلت فنقصه عن المثل .

                فهل يجب عليه أداؤه ؟ أم لا ؟ وهل يصح للشريك شفعة ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إذا باعه بثمن معلوم كان على المشتري أداء ذلك الثمن .

                وإن كان البيع فاسدا ; وقد فات : كان عليه قيمة مثله . وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة . والله أعلم .




                الخدمات العلمية