وسئل عن وديعة في كيس مختوم ولم يعلم ما فيه ولا عاينه .
وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل وعدمت الوديعة في جملة قماش .
ولما عدمت قال صاحب الوديعة : إن ما فيها شيء يساوي سبعة آلاف . فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول ؟ أم يلزمه ما ذكر في الآخر ؟ .