الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية كما شرط للمعين والفقهاء . فهل يقدم الناظر بمعلومه أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : ليس في اللفظ المذكور ما يقتضي تقدمه بشيء من معلوم بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق فإن كان ثم دليل منفصل يقتضي جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط المذكور : [ ص: 67 ] مثل كونه حائزا أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعي وإلا فشرط الواقف لا يقتضي التقديم ; ولا فرق بين الجامكية والجراية فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف لا من عمالة الناظر . والله أعلم .




                الخدمات العلمية