وسئل رضي الله عنه عمن وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم . من قرر الواقف لوظيفته شيئا معلوما وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم يخرج بغير خراج وإخراج من شاء منهم والتعوض عنه وزيادة من أراد زيادته ونقصانه على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة ووفى باقي ذلك لمصلحة الوقف فهل للناظر فعل ذلك أم لا ؟ وإذا : يفسق بذلك ويجب عليه إعادة ما أخذه أم لا ؟ وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم لا ؟ عزل أحد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل