[ ص: 80 ] وسئل رحمه الله عن صورة كتاب وقف نصه : هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على أولاده : علي وطريفة ; وزبيدة . بينهم على الفريضة الشرعية ; ثم على أولادهم من بعدهم ; ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم . ثم على نسلهم وعقبهم من بعدهم وإن سفلوا ; كل ذلك على الفريضة الشرعية على أنه من توفي من أولادهم المذكورين ; وأولاد أولادهم ; ونسلهم . وعقبهم من بعدهم : عن ولد ; أو ولد ولد ; ونسل ; أو عقب وإن سفل : كان ما كان موقوفا عليه ; راجعا إلى ولده ; وولد ولده ; ونسله ; وعقبه من بعده ; وإن سفل . كل ذلك على الفريضة الشرعية .
ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب - وإن بعد - كان ما كان موقوفا عليه راجعا إلى من هو في طبقته وأهل درجته من أهل الوقف : على الفريضة الشرعية ; ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف - والمسئول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور - ثم توفي عن بنتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه ; ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة ابن .
[ ص: 81 ] فهل يشتركان في نصيبها ; أم يختص به الابن دون ابنة الابن ؟ ثم إن الابن المذكور توفي عن ابن : هل يختص بما كان جاريا على أبيه دون ابنة الابن ؟ وهل يقتضي شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على الجملة ؟ أو الأفراد على الأفراد .