وسئل رحمه الله عن رجل متولي إمامة مسجد وخطابته ; ونظر وقفه : من سنين معدودة بمرسوم ولي الأمر وله مستحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا أيديهم على هذا الوقف ; أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر ; وأن يصرفوا مال المسجد المذكور في غير جهته ; أو يمنعوا ما قدر له على ذلك . ولو قدر أن هذا الوقف كان في ديوان أولئك من مدة ثم [ ص: 89 ] أخرجه ولي الأمر ; وجعله للإمام الخطيب : فهل لهم ذلك - والحالة هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته ؟ وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف منه شيئا إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام المصالح وأصر على ذلك - والحالة هذه - يقدح في دينه وعدالته أم لا .