الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل قدس الله روحه عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية بحكم نزول من كان بيده توقيعا بالنزول ثابتا بالحكام ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولا تعرض لمن بيده المسجد الآن وطلب مشاركته . ولم يكن له مستند شرعي غير أنه كان بيد والده . فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه ؟

                [ ص: 95 ]

                التالي السابق


                [ ص: 95 ] فأجاب : الحمد لله . لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة - والحالة هذه - ولا التشريك بينهما ; أو عزله بمجرد ما ذكر : من كون أبيه كان هو الإمام فإن المساجد يجب أن يولى فيها الأحق شرعا وهو الأقرأ لكتاب الله ; والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبق إلى الأعمال الصالحة : مثل أن يكون أسبق هجرة ; أو أقدم سنا . فكيف إذا كان الأحق هو المتولي فإنه لا يجوز عزله باتفاق العلماء . والله أعلم .




                الخدمات العلمية