[ ص: 96 ] وسئل رحمه الله عن رجل ; وعلى من يحدثه الله من الأولاد من الذكور والإناث بينهم بالسوية : على أن من توفي منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده ; أو ولد ولده وإن سفل واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ; من ولد الظهر والبطن ; يستوي في ذلك الذكور والإناث . ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة على الملك المذكور وغيره أيام حياته ; ثم بعد وفاته على أولاده
وإن توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروفا إلى من هو في درجته ; مضافا إلى ما يستحقه من ريع هذا الوقف . فإن لم يكن له أخ ولا أخت ; ولا من يساويه في الدرجة : كان نصيبه مصروفا إلى أقرب الناس إليه : الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن ; تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من ولد الظهر والبطن بالسوية ; إلى حين انقراضهم . فإن لم يبق أحد يرجع بنسبه إلى الموقوف عليه لا من جهة الأب ولا من جهة البنت : كان مغل الوقف مصروفا إلى الفقراء والمساكين بثغر دمياط المحروسة ; والواردين إليه ; والمترددين عليه يفرقه الناظر على ما يراه .
ثم على أسارى المسلمين [ ص: 97 ] فمن أهل الوقف الأول أحد البنات توفيت ولم يكن لها ولد أخذ إخوتها نصيبها ; ثم ماتت البنت الثانية ولها ابنتان أخذتا نصيبها ; ثم بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد أخذت أختها نصيبها ثم بعد ذلك ماتت الأخت الرابعة فأخذوا لها الثلثين . فهل يصح لأولاد خالته نصيب معه أم لا ؟