وسئل عن واقف وقف وقفا على ولديه : عمر وعبد الله بينهما بالسوية نصفين : أيام حياتهما أبدا ما عاشا دائما ما بقيا ثم كل أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما ونسلهما وعقبهما أبدا ما تناسلوا [ ص: 186 ] بطنا بعد بطن . فتوفي عبد الله المذكور وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب وسأله رفع يد ولد عبد الله عن الوقف وتسليمه إليه فرفع يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بحكم أنه من البطن الأول فهل يكون ذلك الحكم جاريا في جميع البطون أم لا ؟ ثم إن عمر توفي وخلف أولادا فوضعوا أيديهم على الوقف بغير حكم حاكم فطلب ولد عبد الله من حاكم يرى الحكم بالتشريك بينهم في الوقف تشريكهم ; لأن الواقف جمع بين الأولاد والنسل والعقب في الاستحقاق بعد عبد الله وعمر بالواو الذي يقتضي التشريك ; دون الترتيب . وأن قوله : بطنا بعد بطن لا يقتضي الترتيب فهل الحكم لهم بالمشاركة صحيح أم لا ؟ وهل حكم الأول لعمر متقدم على ولد عبد الله مناقضا للحكم بالتشريك بين أولاد عمر وأولاد عبد الله ؟ وهل لحاكم ثالث أن يبطل هذا الحكم والتنفيذ ؟