وسئل عن رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب شيء من الحمام في زمان العدو . فأجر تلك الحصة لشخص مدة ثمان سنين بثمانمائة درهم وأذن له أن تصرف تلك الأجرة في العمارة الضرورية في الحمام فعمر المستأجر وصرف في العمارة : حتى صارت أجرة الحصة المذكورة وذكر أنه أم لا ؟ فضل له على الوقف مال زائد عن الأجرة من غير إذن المؤجر فهل يجوز له ذلك