وسئل عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها ما أراد ; ثم أوقف ذلك البناء وشرط أن يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليها وحكم الحاكم بصحة الوقف على الشروط المذكورة في الوقف . فهل يجوز نقض ذلك أم لا ؟ وإذا أراد الواقف نقض الوقف بعد ثبوته ليدخل فيه عددا آخر بوقف ثان : هل يجوز ذلك ؟