[ ص: 260 ] وسئل عن وقف على الفقراء والمساكين وفيه أشجار زيتون وغيره يحمل بعض السنين بثمر قليل ; فإذا قطعت وبيعت يشترى بثمنها ملك يغل بأكثر منها : فهل للناظر ذلك ؟ وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه عليهم فهل لهم ذلك ؟ أم شراء الملك ؟ وإذا تولى شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف فجهد في عمل شرط الواقف : فهل له أن يأخذ ما جرت به العادة من الجامكية ; بكونه لم يقدر أن يعمل بما شرطه الواقف وهذا الناظر فقير لا مال له : فهل له أن يأخذ من نسبة الفقراء ويكون نظره تبرعا بينوا لنا ذلك ؟