الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودارا ثم بعد بنيها وبني أولادها يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية ثم إن بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف ثم إن الورثة حاكموا المشتري ورقم القاضي على شهود الكتاب : وهو صحيح ثابت . فقام المشتري وأوقفها صدقة على خبز يصرف للمساكين . وجعل الرئيس ناظرا على الصدقة : فهل يصح ذلك . وإذا علم الرئيس العالم المتعبد أن هذا مغتصب : فهل يحل له أن يكون ناظرا عليه وما يكون ؟

                التالي السابق


                فأجاب : بيع الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز ولا يصح وقف المشتري له ولا يجوز للناظر على الوقف الثاني أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعي سواء تصرف بحكم النظر الباطل أو بغير ذلك . والله أعلم .




                الخدمات العلمية