[ ص: 276 ] وسئل رحمه الله عن ؟ رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لابنتيه ألفي دينار وأربع أملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب له شيئا ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجودا خارجا عما كتبه لبنتيه وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية : فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا