الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 308 ] وسئل رحمه الله عن رجل تصدق على ابنته لصلبه . وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة ; وقد توفي الوصي المذكور . ورشد من كان وصية عليها ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي ; وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة المثل : فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك ؟

                التالي السابق


                فأجاب : لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء ; وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها ؟ أو مضمونة على المؤجر ؟ والله أعلم .




                الخدمات العلمية