الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 312 ] وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث : فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها ؟

                التالي السابق


                فأجاب : يعطي الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز ; وإلا بطل . وابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام ; وهو الوارث في هذه المسألة عندهم . وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعي . وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال . والله أعلم .




                الخدمات العلمية