[ ص: 313 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير ; وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام . وبيعت بتسعمائة درهم . فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال : أنا أحج بأربعمائة . فهل يجوز ذلك ؟ أو يتعين ما أوصى به ؟