الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه وجدتها وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها ثم إنها أوصت في مرض موتها لزوجها بالنصف . ولعمها بالنصف الآخر ; ولم توص لأبيها وجدتها بشيء : فهل تصح هذه الوصية ؟
فأجاب : أما nindex.php?page=treesubj&link=14273الوصية للعم فصحيحة ; لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة nindex.php?page=treesubj&link=14273والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة . وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث وللجدة السدس وللأب الباقي وهو الثلث .