وسئل عن مسجد لرجل . وعليه وقف والوقف عليه حكر ; وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذي للوقف فتعذر مشتراه ; لإن الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث لعمارة المسجد : فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي ؟