الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله عن وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل : فهل يعطي الأطفال نفقة nindex.php?page=treesubj&link=25337_25338والذي يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صداقها : فهل يجوز أن تأكل الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال ؟
فأجاب : أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل . وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم ; ويكون خبزهم جميعا وطبخهم جميعا إذا كان ذلك مصلحة لليتامى ; فإن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=229&ayano=2ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } . وأما الحمل فإن أخرت فلا كلام وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا . nindex.php?page=treesubj&link=13051وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى ؟ على ثلاثة أقوال للعلماء . [ ص: 324 ] أحدها : لا نفقة لها ; ولا سكنى وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول . والثاني : لها النفقة والسكنى ; وهو إحدى الروايتين عن أحمد ; وقول طائفة . والثالث : لها السكنى ; دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول .