[ ص: 332 ] وسئل رحمه الله عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له : إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم ; وطلبوا منها الدراهم ; فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصي ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه ; إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك : فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا ؟