الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين ; وزوجة وابن أخ فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة [ ص: 364 ] قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة . فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الوجود ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكل ابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط . ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه . والحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه ; لأنه أخوة من أمه . وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا . وهذا كما أمر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت . وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه ; لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطي الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث . والله أعلم .




                الخدمات العلمية