[ ص: 20 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها في النكاح وغيره حاضر فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيها وادعت أن لها مطلقا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلا أجنبيا وذكرت أنه أخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته وثبت ذلك بمجلس الحكم : فهل تعزر على ذلك ؟ وهل يجب تعزير المعرفين والذي ادعى أنه أخوها والذي عرف الشهود بما ذكر ؟ وهل يختص التعزير بالحاكم ؟ أو يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره ؟