الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله تعالى عن nindex.php?page=treesubj&link=11084رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها وما رشدها ولا معه وصية من أبيها فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيا : فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج ; وهل له أن يوصي عليها ؟
فأجاب : أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها ; لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان : " أحدهما " أن الجد له ولاية وهذا مذهب أبي حنيفة .
و " الثاني " لا ولاية له وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه . وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء .