وسئل رحمه الله عن رجل تزوج معتقة رجل ; وطلقها وتزوجت بآخر وطلقها ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ولم يكن معها براءة فخاف أن يطلب منه براءة : فحضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدها وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابا : فهل يصح هذا العقد أم لا ؟
[ ص: 34 ]


