وسئل رحمه الله عن : فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقا لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي ; وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول : فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا ؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا ؟ أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريبا منهم حاكم ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا في القرى التي حولهم عند أئمتها