[ ص: 39 ] وسئل رحمه الله تعالى عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال . أن تسكت
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . { } وفي رواية : { الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها } رواه البكر يستأذنها أبوها في نفسها وصمتها إقرارها مسلم في صحيحه { عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم . تستأمر قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت } { وعن خنساء ابنة خدام أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه } رواه وعن البخاري .