الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها : فهل يكون العقد صحيحا أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : أما إذا أعتقها من مالها عتقا شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها . [ ص: 59 ] وأما تزويج هذه " العتيقة " بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فإن من لا يشترط إذن الولي : كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح عنده ; لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة وهما روايتان عن أحمد " إحداهما " أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها . وعلى هذا : فهل للمرأة نفسها أن تزوجها ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد .

                و " الثاني " أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة ; لأنها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها ; ولأنه لا يجوز تزوجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنها فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة : مثل أخ المعتقة ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح ; وإن لم يكن أهلا وزوجها الحاكم جاز ; وإلا فلا . وإن كانوا أهلا عند أبي حنيفة فالولاء لهم والحاكم يزوجها .




                الخدمات العلمية