الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 102 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة " مصافحة " على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد دخل عليها وأصابها : فهل يصح النكاح أم لا ؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا ؟ وهل عليهما الحد أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح : فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة ; بل الذي عليه العلماء أنه { لا نكاح إلا بولي } { وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل } .

                وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ومالك يوجب إعلان النكاح . " ونكاح السر " هو من جنس نكاح البغايا ; وقد قال الله تعالى : { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان ; وقال تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } فخاطب الرجال بتزويج النساء ; ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح نفسها وإن البغي هي التي تنكح نفسها . لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه . وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد .




                الخدمات العلمية