الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله عن nindex.php?page=treesubj&link=26107حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=600836قال له رجل يا رسول الله إن امرأتي لا ترد كف لامس } فهل هو ما ترد نفسها عن أحد ؟ أو ما ترد يدها في العطاء عن أحد ؟ وهل هو الصحيح أم لا ؟
[ ص: 144 ] فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال ; لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك . ومن الناس من اعتقد ثبوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله قال في كتابه العزيز : { nindex.php?page=tafseer&surano=2818&ayano=24الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } وفي سنن أبي داود وغيره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600837أن رجلا كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها : عناق ; وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوجها ; فأنزل الله هذه الآية } .
وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن . فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز ; لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه . وأما ضرر بغائها فيتعدى إليه . والله أعلم .