الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 169 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن nindex.php?page=treesubj&link=11314رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ; ثم إنه تزوج وتسرى : فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟
فأجاب : هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي . ولازم له في مذهب أبي حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسرى عتقت عليه الأمة وكذلك مذهب مالك .
وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ; لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها : إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=600842إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } ولأن nindex.php?page=treesubj&link=11317رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها فرفع ذلك إلى عمر فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط . فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة : " أحدها " يقع به الطلاق والعتاق .
و " الثاني " لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه . و " الثالث " - وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ; لكن لامرأته ما شرط لها : فإن شاءت تقيم معه ; وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال .