الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 172 ] وسئل رحمه الله عن nindex.php?page=treesubj&link=26003_25023رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره بالصداق ؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا ؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟
فأجاب : هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره ; لوجهين " أحدهما " أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له . " والثاني " أن nindex.php?page=treesubj&link=24587وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز ; إلا لضرورة . وما يمنع الوطء حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا كالجنون والجذام : يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد ; كما جاء عن عمر .
وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج : ففيه نزاع مشهور والمستحاضة أشد من غيرها وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه وإن فسخ بعده ؟ قيل : إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة وإن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره . وقيل : لا يستقر فلا شيء عليه وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره . ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور . وقيل : يجوز وطؤها ; كقول [ ص: 173 ] الشافعي وغيره . وقيل : لا يجوز إلا للضرورة ; وهو مذهب أحمد في المشهور عنه . وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل ; فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له ; إلا أن يدعي الجهل : فهل له الخيار ؟ فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ . والله أعلم .