[ ص: 201 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل إذا في مذهب الإمام خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها ; لم يستقر مهرها أحمد - الذي ذكره أصحابه : كالقاضي أبي يعلى وأبي البركات وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة : مالك والشافعي وأبي حنيفة . وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم . ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم . وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه .