الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة قليلة . فإذا أضاف الرجل أو دعاه هل يجيبه أم لا ؟

                [ ص: 215 ]

                التالي السابق


                [ ص: 215 ] فأجاب . الحمد لله . إذا كان في الترك مفسدة - من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك - فإنه يجيبه لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا وليست الإجابة محرمة . أو يقال : إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة وإن لم يكن فيه مفسدة ; بل الترك مصلحة توقيه الشبهة . ونهى الداعي عن قليل الإثم . وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة . فأيهما أرجح ؟ هذا فيه خلاف فيما أظنه . وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع . ويرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة .




                الخدمات العلمية