الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن امرأة مطلقة وهي ترضع . وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت : فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد ؟

                التالي السابق


                فأجاب : أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لقد هممت أن أنهى عن [ ص: 273 ] ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم } فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه . وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة .




                الخدمات العلمية