وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اتهم زوجته بفاحشة ; بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع إلا [ أنه ] ادعى أنه أرسلها إلى عرس ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس فأنكرت ذلك ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر فامتنعت خوفا من الضرب ; فخرجت إلى بيت خالها ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال حقها ; وادعى أنها خرجت بغير إذنه : فهل يكون ذلك مبطلا لحقها ؟ والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارا في الشرع ؟