الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 286 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على ذلك : فهل يصح الطلاق ؟ وإذا وقع يقع رجعيا أم لا ؟
فأجاب : إن كانا قد nindex.php?page=treesubj&link=11485_11645تواطآ على أن تهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها : كان ذلك طلاقا بائنا . وكذلك لو قال لها : أبرئيني وأنا أطلقك . أو : إن أبرأتيني طلقتك . ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=27017إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ; ثم طلقها بعد ذلك : فالطلاق رجعي ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض : فهنا لا ترجع فيه بلا ريب . والله أعلم .