[ ص: 353 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قالت له زوجته : طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك ; وآخذ البنت بكفايتها يكون لها عليك مائة درهم . كل يوم سدس درهم . وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة : فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك ؟ أم لا ؟