وسئل رحمه الله عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت وبعد أن تزوجت بزوج آخر فألزمه بعض الحكام باليمين فقال الرجل : أحلف أن هذه ما هي بنتي . فقال الحاكم : ما تحلف إلا أنها ما هي بنتها فامتنع أن يحلف إلا أنها ما هي بنتي وكان معه إنسان فقال للحاكم : هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هي بنت هذه المرأة فضربه الحاكم بالدرة وأحرق به فحلف الرجل فكتب عليه فرض البنت . فهل يصح هذا الفرض ؟ .
[ ص: 17 ]


