وسئل رحمه الله تعالى عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وكيل الأب في قبول النكاح : لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضي الأب . فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب [ ص: 93 ] عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة : فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح .