الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب وكيف نسخة ما يكتب بينهما .

                التالي السابق


                الجواب : الحمد لله رب العالمين . ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب : لا نفقة لها باتفاق الأئمة . أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة ; لكن لو أرادت أن تطلب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا ; فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع ; لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بينهما لازما ؟ هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم . وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام . والله أعلم .




                الخدمات العلمية