الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي : فما حكم الله فيهم ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله ; بل لغيرهم من ورثته فإن كان له إخوة كانوا هم أولياءه ; وكانوا أيضا الوارثين لماله ; فإن القاتل لا يرث المقتول . وليس للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله ; بل الإخوة لهم الخيار : إن شاءوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم وإن شاءوا قتلوا بعضهم . وهذا باتفاق الأئمة الأربعة . وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة .

                [ ص: 144 ] وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت وحفظ الأبواب ونحو ذلك : ففي قتلهم قولان للعلماء ويجوز قتلهم في مذهب مالك وغيره . والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما ولا ميراث لهما . وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا على قتله لم يكن دمه إليهم ولا إلى وليهم ; بل إلى الإخوة . وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع . والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب أبي حنيفة ومالك : الصغار يرثون من ماله والله أعلم .

                6 7



                الخدمات العلمية