الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 145 ] وسئل رحمه الله عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه فجرى دمه فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميتا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه ; فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا ; فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا ; والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة : مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود ولو خنقه حتى مات وجب القود فكيف إذا اجتمعا ؟ وولي المقتول مخير إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه ; وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال ; وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول .




                الخدمات العلمية