[ ص: 160 ] وسئل رحمه الله عن رجل عدل له جارية اعترف بوطئها بحضرة عدول وأنها حبلت منه وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل وأنه ضرب الجارية ضربا مبرحا على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك ; وأن الجارية قالت : إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى يسقطها وأنه أسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة . فما يجب على مالك الجارية بما ذكر ؟ وهل هذا مسقط لعدالته أم لا ؟