[ ص: 168 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له أولاد صغار فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل ولم يجد قدرة على العتق فأراد أن يصوم شهرين متتابعين : فهل تجب الكفارة على القاتل ؟ وهل يجزئ قيام الولد بها ؟ وإذا كان الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين : هل ينقطع التتابع ؟ وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين : هل يجب عليها الإمساك أم لا ؟