وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع ; وخسر والده أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتي درهم : فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر ؟ وإذا لم يصح فما يجب في دية الضرب ؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا ؟
[ ص: 232 ]