[ ص: 85 ] (أحكام في الأسرة )
اشتملت هذه السورة على أحكام كثيرة في الأسرة منها :
(أ ) ، فحرم الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة ، وأن تنكح المسلمة مشركا النكاح بين المشركات والمؤمنين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون .
(ب ) أن ; لأنه أذى الحائض يحرم الدخول بها في حيضها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
(جـ ) أنه ، فإن مضت ولم يأتها فقد عزم الطلاق (فتطلق ) والله سميع عليم . يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتي امرأته أربعة أشهر
(د ) أن ثلاثة قروء ، وقبل أن تنتهي بعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا ، وللمرأة من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات . عدة المطلقة بعد الدخول
(هـ ) وأن اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره . الطلاق الذي تجوز الرجعة فيه
(و ) أنه يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها بمال تدفعه إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
(ز ) أنه ، وكذلك لا يجوز للولي ذلك . لا يحل للزوج إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواج
ومن الأحكام في الأسرة أيضا أن الكاملة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى الأب رزق المرضع وكسوتها بالمعروف ، وعلى من يليه [ ص: 86 ] من الورثة مثل ذلك ، وأن مدة الرضاعة جائز عن تراض منهما وتشاور ، وأن إنهاء الرضاع يكون برضا . وقد ذكر سبحانه وتعالى استرضاع غير الأم غير الحامل ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية ، وأنه تجوز خطبتها في بحر العدة تعريضا لا تصريحا . عدة المتوفى عنها زوجها الحائل
(ح ) أن الرجل إن فلها نصف المهر ، إذا كان قد سمى مهرا ، وإن كان لم يسم مهرا ، فلها المتعة ، وهي قدر من المال أو الكسوة يناسب حالهما ، طلق من تزوجها قبل الدخول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
وقد ذكر سبحانه أن التي يموت زوجها تبقى في بيته سنة ولا يخرجها أحد متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .
وقد ذكر سبحانه في أثناء أحكام الأسرة الأمر بالصلاة القيمة التي لا اعوجاج فيها .
* * *