قال تعالى:
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين .
وهكذا عاقبهم الله تعالى بجعل أرضهم عاليها سافلها، وبحجارة نزلت عليهم; ولذا قال إمام دار الهجرة: إن عقوبة الذين عندهم هذا الشذوذ الرجم; لأن الله تعالى رجمهم، سواء أكانوا محصنين أم كانوا غير محصنين. مالك
وقال : إن هذا فساد ولم يوجد له حد منصوص عليه، فتكون عقوبته التعزير. وقال أبو حنيفة : عقوبته كعقوبة الزنى في حالتي الإحصان وعدمه. وروي عن الشافعي علي وتبعهما بعض المجتهدين: الإحراق بالنار; لأن وأبي بكر عندما أرسل إليه أبا بكر كتابه الذي أشرنا إليه استشار الصحابة، فأشار علي بحرقهم بالنار فارتضاه. خالد
[ ص: 2895 ] وإن هذا الشذوذ نراه الآن ذائعا في إنجلترا حتى أباحته قوانينها بالنص عليه، ويشتهر بينهم، حتى صار زواجا بين رجلين كما أشرنا.
وهو في أمريكا شائع ذائع، حتى رأينا من يشغل مناصب سياسية يقبض عليه متلبسا لا بأنه فاعل بل على أنه مفعول به; ولذا شاعت عندهم السياسة المتبجحة التي لا تخجل قط!!