( فعليه شاة ) لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه ، وما دام ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته ( فعليه الصدقة ، ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر الحجر ، فإن كان ومن طاف طواف الواجب في جوف بمكة أعاده ) لأن الطواف وراء الحطيم واجب على ما قدمناه .
والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين بينها وبين الحطيم ، فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فما دام بمكة أعاده كله ليكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع ( وإن أعاد على الحجر ) خاصة ( أجزأه ) لأنه تلافى ما هو المتروك وهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعله سبع مرات . ( فإن رجع إلى أهله ولم يعده فعليه دم ) لأنه تمكن نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع ولا تجزيه الصدقة .