الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة ) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن { النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوما } ،

[ ص: 189 ] وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار الستين ( وإن جاوز الدم الأربعين وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها ) لما بينا في الحيض ( وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما ) لأنه أمكن جعله نفاسا

التالي السابق


( قوله لحديث أم سلمة ) روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت : { كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما } . وأثنى البخاري على هذا الحديث ، وقال النووي : حديث حسن . وأما قول جماعة من مصنفي الفقهاء إنه ضعيف فمردود عليهم كأنه يشير إلى إعلال ابن حبان إياه بكثير بن زياد أبي سهل الخراساني . قال عنه : كان يروي الأشياء المقلوبات فيجتنب ما انفرد به وقد صححه الحاكم . قيل ومعنى الحديث : كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين ليصح ، إذ لا يتفق عادة جميع أهل عصر في حيض أو نفاس .

وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما } إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . وضعفه بسلام بن سليم الطويل . وروي هذا من [ ص: 189 ] عدة طرق لم تخل عن الطعن ، لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن . قوله والطهر إذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالي عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرئي بعده حيضا إن صلح وإلا فهو استحاضة . [ فرع ]

أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ، ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما نفساء أو حائض ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي ، ثم تستمر على ذلك ، وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ، ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين .

وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط . وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه




الخدمات العلمية